قرار إداري رقم ( 27 ) لسنة 2007م
بشأن رسوم لجنة منازعات الإيجارات في عجمان.
- رئيس الدائرة.
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2005م - بشأن تنظيم إيجار العقارات في إمارة عجمان ، المعدل بالمرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2006م.
و بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2006م.
و بعد الاطلاع على قرار رئيس الدائرة رقم (15) لسنة 2007م.
و بناءً على ما عرضه علينا رئيس لجنة منازعات الإيجارات في عجمان.
و لما ارتأينا فيه تحقيق الصالح العام.
قررنا ما يلي :-
مادة: (1 )
استحداث الرسوم
بموجب هذا القرار – تستحدث الرسوم التالية ، وتضاف إلى لائحة الرسوم التي تستوفيها لجنة منازعات الإيجارات في عجمان وفقاً للجدول الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار.
مادة: (2 )
جدول الرسوم
|
م |
وصف الإجراء |
قيمة الرسم |
|
1. |
تقرير معاينة وإصدار شهادة عدم ممانعة من مباشرة الهدم. |
500 درهم. |
|
2. |
استلام بدل الإيجار من أمانة اللجنة. |
200 درهم عن كل عملية استلام. |
مادة: (3 )
غرامة التعرض لمنافع العقار
بموجب هذا القرار – ووفقاً للنصوص الواردة بالمادة (7) فقرة 7/2 و 7/3 و 7/4 من المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2005م ، لا يجوز للمؤجر أو من في حكمه التعرض لمنافع العقار المؤجر ، أو القيام بنفسه أو بواسطة الغير بعمل يقصد منه إزعاج المستأجر أو حرمانه من التمتع الكامل بكافة منافعه ، أو أن يزيل أو يعطل أي ميزة من ميزات العقار أو خدماته الرئيسية ، أو
مرافقه اللازمة له والمتعارف عليها كأحد مستلزمات الانتفاع بالعقار المؤجر ، أو أن يمتنع عن إجراء أعمال الصيانة أو الإصلاحات الضرورية للعقار المؤجر ، أو أن يحدث أي ضرر أو تغيير به ، وذلك طوال فترة سريان عقد الإيجار أو أي فترة تمديد له ، أو في أثناء نظر دعوى إيجارية مرفوعة أمام اللجنة بشأن العقار المؤجر ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أو غرامة مقررة بموجب أي قوانين أو مراسيم أخرى – توقع غرامة لا تقل عن (خمسة ألاف درهم ولا تزيد عن عشرين ألف درهم) على كل من يأتي بفعل يقع بالمخالفة وأحكام هذه المادة.
مادة: (4 )
حجية القرار
يلغى أي نص ورد في أي قرار أو تعليمات صدرت سابقاً إلى المدى الذي يتعارض فيه أو يأتي بالمخالفة و أحكام هذا القرار.
مادة: (5)
سريان القرار
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه ، ويعمم على كافة الجهات المعنية للعلم وتنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.
صدر عنا بتاريخ : 12/12/2007م.
راشد بن حميد النعيمي.
رئيس دائرة البلدية والتخطيط.



