انت هنا في: Home قرارات إدارية القرارات الإدارية الصادرة عام 2007 قرار إداري رقم 27 لسنة 2007م بشأن رسوم لجنة منازعات الإيجارات في عجمان.

الامانة العامة للمجلس التنفيذي

:: تنويه ::

إن كافة المراسيم والقرارات  الأميرية كذلك القرارات الإدارية والأوامر المحلية المدرجة في موقعنا هي خدمة مقدمة إلى زوار الموقع وننوه أنها لا تشمل كافة التشريعات التي تصدر في الجريدة الرسمية إلى جانب أنها قد تحتوي على أخطاء حدثت أثناء نقلها عن وسائط ووسائل نشرها الأصلية وهذه البيانات للإطلاع فقط ولا يعتد باستخدامها أمام الجهات الرسمية لذلك نرجو الرجوع إلى النصوص الأصلية للدقة .

قرار إداري رقم 27 لسنة 2007م بشأن رسوم لجنة منازعات الإيجارات في عجمان.

أرسل إلى صديق طباعة PDF

قرار إداري رقم ( 27  ) لسنة 2007م

بشأن رسوم لجنة منازعات الإيجارات في عجمان.

 

- رئيس الدائرة.

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2005م - بشأن تنظيم إيجار العقارات في إمارة عجمان ، المعدل بالمرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2006م.

و بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2006م.

و بعد الاطلاع على قرار رئيس الدائرة رقم (15) لسنة 2007م.

و بناءً على ما عرضه علينا رئيس لجنة منازعات الإيجارات في عجمان.

و لما ارتأينا فيه تحقيق الصالح العام.

 

قررنا ما يلي :-

 

مادة: (1 )

استحداث الرسوم

بموجب هذا القرار – تستحدث الرسوم التالية ، وتضاف إلى لائحة الرسوم التي تستوفيها لجنة منازعات الإيجارات في عجمان وفقاً للجدول الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار.

 

مادة: (2 )

جدول الرسوم

م

وصف الإجراء

قيمة الرسم

1.    

تقرير معاينة وإصدار شهادة عدم ممانعة من مباشرة الهدم.

500 درهم.

2.    

استلام بدل الإيجار من أمانة اللجنة.

200 درهم عن كل عملية استلام.

 

 

مادة: (3 )

غرامة التعرض لمنافع العقار

بموجب هذا القرار – ووفقاً للنصوص الواردة بالمادة (7) فقرة 7/2 و 7/3 و 7/4 من المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2005م ، لا يجوز للمؤجر أو من في حكمه التعرض لمنافع العقار المؤجر ، أو القيام بنفسه أو بواسطة الغير بعمل يقصد منه إزعاج المستأجر أو حرمانه من التمتع الكامل بكافة منافعه ، أو أن يزيل أو يعطل أي ميزة من ميزات العقار أو خدماته الرئيسية ، أو

 

 

 

مرافقه اللازمة له والمتعارف عليها كأحد مستلزمات الانتفاع بالعقار المؤجر ، أو أن يمتنع عن إجراء أعمال الصيانة أو الإصلاحات الضرورية للعقار المؤجر ، أو أن يحدث أي ضرر أو تغيير به ، وذلك  طوال فترة سريان عقد الإيجار أو أي فترة تمديد له ، أو في أثناء نظر دعوى إيجارية مرفوعة أمام اللجنة بشأن العقار المؤجر ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أو غرامة مقررة بموجب أي قوانين أو مراسيم أخرى – توقع غرامة لا تقل عن (خمسة ألاف درهم ولا تزيد عن عشرين ألف درهم) على كل من يأتي بفعل يقع بالمخالفة وأحكام هذه المادة.

 

 

 

 

مادة: (4 )

حجية القرار

يلغى أي نص ورد في أي قرار أو تعليمات صدرت سابقاً إلى المدى الذي يتعارض فيه أو يأتي بالمخالفة و أحكام هذا القرار.

 

مادة: (5)

سريان القرار

ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه ، ويعمم على كافة الجهات المعنية للعلم وتنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.

 

صدر عنا بتاريخ : 12/12/2007م.

 

 

راشد بن حميد النعيمي.

رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

 

محرك البحث

تسجيل دخول